علي أصغر مرواريد

421

الينابيع الفقهية

الدرهمين ، إذ الطازج الخالص والغلة غيره . السابعة : يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشها ، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشها ، وعليه تحمل الروايات ، وروى عمر بن يزيد : إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس . فرع : لو قبض مغشوشة على أنها جياد فله ردها وإن كانت تروج بالجياد على الجهال ، ويحرم إخراجها على الجاهل بحالها . الثامنة : تحريم الربا يعم الآخذ والمعطي لمعاونته على الحرام ، ولقول الصادق عليه السلام : الزائد والمستزيد في النار ، ولو اضطر الدافع ولا مندوحة فالأقرب ارتفاع التحريم في حقه . التاسعة : روى زرارة وغيره جواز بيع الدنانير بالدراهم نسيئة ، وهي متروكة ومعارضة بأشهر منها معتضدة بالفتوى . العاشرة : لو كان له عليه أحد النقدين فدفع إليه الآخر قضاء ولم يحاسبه احتسب بقيمته يوم القبض لأنه حين الانتقال ، وفي رواية إسحاق : لأنه حبس منفعته عنه ، ويجوز أن يقرضه دراهم ويشترط عليه نقدها بأرض أخرى للرواية . الحادية عشرة : يجوز التعامل بالدراهم العددية وإن اشتملت على تفاوت يسير إذا كانت معلومة الصرف ، لرواية ابن الحجاج ، ولو أقبض عن العددية وزنية جاز إذا قل التفاوت ، ولو شرط المقرض ذلك وعلم التفاوت لم يجز ، وهو مروي . الثانية عشرة : لو جمع بين الربوي وغيره في عقد جاز ، فإن كان مشتملا على أحد النقدين اشترط قبض ما يوازنه في المجلس . الثالثة عشرة : لو باعه بدراهم صرف عشرة صح مع العلم لا مع الجهل ، ولو قال : بدينار إلا درهما ، وكان معلوم النسبة صح ، وإن كان مجهولها أو نسبه بما